السيد محمد صادق الروحاني

526

منهاج الفقاهة

فإن كان من المشتري ، { 1 } فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان ، لأنه قد ضمن ماله باتلافه وحجته الاجماع لو تم وإلا فانصراف النص إلى غير هذا التلف ، فيبقى تحت القاعدة ، قال في التذكرة هذا إذا كان المشتري عالما ، وإن كان جاهلا ، بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله ، هل يجعل قابضا الأقرب أنه لا يصير قابضا ، ويكون بمنزلة اتلاف البائع ، ثم مثل له بما إذا قدم المغصوب إلى المالك فأكله ، أقول هذا مع غرور البائع لا بأس به ، أما مع عدم الغرور ففي كونه كالتلف السماوي وجهان ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعا ففي التذكرة أن الأصح أنه لا يستقر عليه الثمن . وحكى عن بعض الشافعية : الاستقرار لأنه قتله في غرض نفسه ، ولو أتلفه البائع { 2 } ففي انفساخ البيع كما عن المبسوط والشرائع والتحرير لعموم التلف في النص { 3 } لما كان باتلاف حيوان أو انسان أو كان بآفة